إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217139 مشاهدة
خروج دم الحيض أو النفاس

قوله: [ الخامس: خروج دم الحيض]
[ السادس: خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما .


الشرح: الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا الموجب مما يتعلق بالنساء، والحيض هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة- وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله-.
وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق.
فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع عنها دم الحيض، فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها.
وهكذا النفساء يجب عليها الغسل، ولا تغتسل حتى ينقطع دم النفاس منها.
ودليل وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي بالاغتسال.
ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأمر للوجوب.
والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت: لعلك نفست ولكن لا يجب الغسل على النفساء إذا كانت ولادتها عارية عن الدم، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها؛ لأن النفاس هو الدم، ولكن هذا نادر جدا.